صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعض محظورات الممولين والمكلفين بقانون الإجراءات الضريبية.. تعرف عليها 

عواد شكشك

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 12:30 ص

شهد  قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي تم نشرت الجريدة الرسمية الي، في عددها الـ42 مكرر (ج) الصادر اليوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، تفاصيل القانون رقم 206 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة.


وجاء في  القانون، الذي أقره مجلس النواب، ووافق عليه رئيس الجمهورية، على ما يلي: 

 
رصدت "بوابة أخبار اليوم" محظورات والتزامات الممولين والمكلفين  بمواد قانون الإجراءات الضريبية الموحدة وهي كالتالي :

مادة 5:يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون، والقانون الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي:


مادة 6: يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.


 ١_لا يجوز لأى من موظفى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا.


2_لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابى من الممول أو المكلف أو بناءً على نص فى أى قانون آخر، ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.


3_لا یجوز الامتناع عن تمكین موظفى المصلحة المشار إلیھم من الاطلاع، على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، على أن يتم الأطلاع فى مكان وجودها، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.

4_یلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من الشركات والھیئات والمنشآت وأصحاب المھن التجاریة وغیر التجاریة وغیرھم من الممولین أو المكلفین بأن یقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة عند كل طلب الدفاتر التي یفرض علیھم قانون التجارة أو غیره من القوانین إمساكھا وكذلك غیرھا من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بھا ومستندات الإیرادات والمصروفات سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفیذ جمیع الأحكام التي یقررھا القانون الضریبي، سواء بالنسبة لھم أو لغیرھم من الممولین أو المكلفین.

 

مادة 7: یلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من الشركات والھیئات والمنشآت وأصحاب المھن التجاریة وغیر التجاریة وغیرھم من الممولین أو المكلفین بأن یقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة عند كل طلب الدفاتر التي یفرض علیھم قانون التجارة أو غیره من القوانین إمساكھا وكذلك غیرھا من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بھا ومستندات الإیرادات والمصروفات سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفیذ جمیع الأحكام التي یقررھا القانون الضریبي، سواء بالنسبة لھم أو لغیرھم من الممولین أو المكلفین.

 ولا یجوز الامتناع عن تمكین موظفى المصلحة المشار إلیھم من الاطلاع، على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، على أن يتم الأطلاع فى مكان وجودها، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.

مادة 8: یلتزم المختصون فى الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة وغیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي یكون من اختصاصھا منح ترخیص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مھنة معینة أو یكون من إختصاصھا منح ترخیص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أوحرفة أو مھنة، بإخطار المصلحة عند منح أى ترخیص أو شهادة ببیانات وإسم طالب الترخیص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاھا نھایة الشھر التالى للشھر الذي صدر فیه الترخیص على النماذج التي یصدر بھا قرار من الوزیر. ویعتبر فى حكم الترخیص المشار إلیه منح امتیاز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المھنة.

مادة 9: یجب على كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأموریة الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضریبة، وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الاستغلال.

مادة 10: تلتزم أقسام المرور بالإمتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة واجبة الأداء على النموذج المعد لھذا الغرض.

مادة 11: تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة عند كل طلب دفاتر حساباتھا وكل ما تطلب المصلحة تقدیمه من مستندات.

مادة 12: یلتزم كل شخص لدیه معاملات تجاریة أو مالیه مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجاریة والمالیة لتسعیر المعاملات: أ - الملف الرئیسى: ويشمل المعلومات اللازمة عن كافة أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة. ب - الملف المحلى: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها. ج - التقریر على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسه للمجموعة فى كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الأقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة. ویجوز للوزير المالية أو من یفوضه الإعفاء من تقدیم تقریر على مستوى كل دولة على حدة المشار إلیه وفقاً لظروف كل شركة، وبما یتفق مع الممارسات الدولیة. ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من ھذه المادة، وضع قواعد التسعیر التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقاً لما تبینه اللائحة التنفیذیة للقانون.

مادة 13: يجب تقديم المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون طبقاً لما يأتى: أ - الملف الرئیسي: وفقاً لتاريخ تقديم الملف الرئيسى إلى الإدارة الضريبية فى دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة. ب - الملف المحلي: خلال شھرین من تاریخ تقدیم الممول فى مصر لإقراره الضریبى السنوي. ج - تقریر على مستوى كل دولة على حدة: خلال عام من نھایة السنة الضریبیة المتعلقة بالفحص والربط.

مادة 14: تلتزم الجھات التي تختص بالترخیص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنیة وغیرھا أو تسجیلھا أو الإیداع لدیھا، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجیة عن طریق مواقع الإنترنت أو غیرھا، بإخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غیره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه، خلال مدة أقصاھا نھایة الشھر التالى للشھر الذي صدر فیه الترخیص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النــموذج الذي یصدر به قرار من الوزیر. ولا تسرى أحكام ھذه المادة على وزارة الدفاع.

مادة 15: يجوز لأى جهة ومنها الجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والأتحادات تمكين موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق والبيانات المتعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

اقرأ أيضاً : 
10 التزامات للممولين والمكلفين بقانون الإجراءات الضريبية.. تعرف عليها 


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة